ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨١ - الحديث ١٤٨
[الحديث ١٤٧]
١٤٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَكُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِّ حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ غَيْرَ سَوْطٍ فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.
[الحديث ١٤٨]
١٤٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ
و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب و الروايات في المجتمعين تحت
إزار واحد و نحوه، فذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين إلى أنهما
يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين. و قال الصدوق و ابن الجنيد: إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد، و به أخبار كثيرة، و أجاب في
المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، و هي مائة سوط غير سوط. و فيه
نظر، لأن هذه الروايات أكثر و أجود سندا، و ليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما، و
عدم القيد أجود، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم [١]. الحديث السابع و الأربعون و المائة:
الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.
[١]المسالك ٢/ ٤٣٣.